للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٥) - (٦٦٦) - بَابٌ: هَلْ تُحِدُّ الْمَرْأَةُ عَلَى غَيْرِ زَوْجِهَا؟

(٦٩) - ٢٠٥٣ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ أَنْ تُحِدَّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلَاثٍ إِلَّا عَلَى زَوْجٍ".

===

(٣٥) - (٦٦٦) - (باب: هل تحد المرأة على غير زوجها؟ )

(٦٩) - ٢٠٥٣ - (١) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة) رضي الله تعالى عنها.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لامرأة) تؤمن بالله واليوم الآخر؛ كما في رواية مسلم (أن تحد) أي: تمتنع من الطيب والزينة (على ميت) أي: لأجل التفجع والتحزن على موت ميت أيًا كان (فوق ثلاث) ليال مع أيامها (إلا على) موت (زوج) لها فتحد عليه أربعة أشهر وعشرة أيام.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: مسلم في كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك.

ودرجته: أنه صحيح؛ لصحة سنده، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

قوله: "أن تحد" من الإحداد - بكسر الهمزة - من أحد الرباعي، ويقال فيه: الحداد - بكسر الحاء المهملة - من حد الثلاثي، ويروى بالجيم؛ من جددت الشيء؛ إذا قطعته؛ لأنها قطعت نفسها من الزينة والطيب.

وأما الاستحداد - بالسين - فهو استعمال الحديد؛ كالمُوسى في حلق الشعر على العانة؛ كما هو معلوم؛ أي: فمعنى الإحداد لغةً: المنع، وشرعًا: امتناع

<<  <  ج: ص:  >  >>