أنها إذا لم تحتج إليه .. لا يحل لها، وإن احتاجت .. لم يجز بالنهار، ويجوز في الليل، مع أن الأَوْلَى تركه، فإن فعلته .. مسحته بالنهار. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الطلاق، باب تُحِدُّ المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرًا، ومسلم في كتاب الطلاق، باب وجوب الإحداد في عدة الوفاة، وأبو داوود في كتاب الطلاق، باب إحداد المتوفى عنها زوجها، والترمذي في كتاب الطلاق، باب ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، قال: وفي الباب عن فريعة بنت مالك أخت أبي سعيد الخدري وحفصة بنت عمر، قال أبو عيسى: حديث زينب حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم؛ أن المتوفى عنها زوجها تتقي في عدتها الطيب والزينة، وهو قول سفيان الثوري ومالك بن أنس والشافعي وأحمد وإسحاق، والنسائي في كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها، باب النهي عن الكحل للحادة، والدارمي في كتاب الطلاق، باب في إحداد المرأة على الزوج.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.