للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

أبيح الانتفاع به؛ بدليل إجماعهم على بيع الهر والفهد والسباع المتخذة للصيد والحمر الأهلية.

وقال ابن حزم: وممن أجاز بيع المائع الذي وقعت فيه النجاسة والانتفاع به: علي بن أبي طالب وابن مسعود وابن عمر وأبو موسى الأشعري وأبو سعيد الخدري والقاسم وسالم وعطاء والليث وأبو حنيفة وسفيان وإسحاق وغيرهم، وراجع أيضًا "إعلاء السنن" (١٤/ ٨١) إلى (٨٣) باب حرمة بيع الخمر والميتة والخنزير، والله سبحانه وتعالى أعلم.

[تتمة]

وقد فهم الجمهور من تحريم الخمر وبيعها، والمنع من الانتفاع بها، واستخباث الشرع لها، وإطلاق الرجس عليها، والأمر باجتنابها .. الحكم بنجاستها، وخالفهم في ذلك ربيعة وحده من السلف، فرأى أنها طاهرة، وأن المحرم إنما هو شربها، وهو قول يرده ما تقدم، وما كان يليق بأصول ربيعة؛ فإنه قد علم أن الشرع قد بالغ في ذم الخمر حتى لعنها وعشرة بسببها، رواه الترمذي، وأمرنا باجتنابها وبالغ في الوعيد عليها، فمن المناسب بتصرفات الشرع الحكم بتنجيسها؛ مبالغةً في المباعدة عنها، وحمايةً لقربانها، فإن قيل: التنجيس حكم شرعي، ولا نص فيه، فلا يلزم من كون المشيء محرمًا أن يكون نجسًا؛ فكم من محرم في الشرع ليس بنجس!

فالجواب: أنها وإن لم يكن فيها نص بالوضع المتحد، لكن فيها ما يدل دلالة النصوصية بمجموع قرائن الآية ومساقها، ويعرف ذلك من تصفح الآية وتفهمها ثم ينضاف إلى الآية جملة ما ذكرناه، فيحصل اليقين بالحكم بتنجيسها.

وقوله: (لا يلزم من الحكم بالتحريم الحكم بالتنجيس) قلنا: لم نستدل

<<  <  ج: ص:  >  >>