للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

بمجرد التحريم، بل بتحريم مستخبث شرعي يحرم شربه، فيكون نجسًا؛ كالبول والدم، وهذا هو الأولى بربيعة؛ فإنه الملقب بـ (ربيعة الرأي)، والله تعالى أعلم. انتهى من "المفهم".

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب لا يذاب شحم الميتة ولا يباع ودكه، ومسلم في كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، والبيهقي في "السنن الكبرى".

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لحديث عائشة.

* * *

ولم يذكر المؤلف في هذا الباب إلا حديثين:

الأول للاستدلال، والثاني للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>