وشرعًا: التزام إحضار من عليه حق آدمي؛ كالقصاص، في موضع معين في وقت معين؛ كالمحكمة، بخلاف الضمان؛ فإنه التزام ما في ذمة الغير من الحقوق المالية، وهو المراد هنا؛ كما مر آنفًا.
(٣٠) - ٢٣٦٥ - (١)(حدثنا هشام بن عمار) بن نصير السلمي الدمشقي، صدوق، من كبار العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ). يروي عنه:(خ عم).
(والحسن بن عرفة) بن يزيد العبدي أبو علي البغدادي، صدوق، من العاشرة، مات سنة سبع وخمسين ومئتين (٢٥٧ هـ). يروي عنه:(ت س ق).
كلاهما (قالا: حدثنا إسماعيل بن عياش) بن سليم العنسي - بفتح العين وسكون النون - أبو عتبة الحمصي، صدوق في روايته عن أهل بلده مخلط في غيرهم، من الثامنة، مات سنة إحدى أو اثنتين وثمانين ومئة (١٨٢ هـ). يروي عنه:(عم).
(حدثني شرحبيل بن مسلم) بن حامد (الخولاني) الشامي، صدوق فيه لين، من الثالثة. يروي عنه:(د ت ق).