للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

منها بنفسه ويطعم صديقًا، حالة كونه غير متخذ منها مالًا؛ أي: مالًا مملوكًا له منها في أكله وإطعامه منها، والمراد: أنه لا يتملك شيئًا من رقابها، قاله القسطلاني، وقال القاري: أي: غير مدخر منها؛ يعني: لا يجوز أن يكون أكله وإطعامه على وجه التمول والتمليك وتكثير المال، وإنما يكون المعتاد في أكله وإطعامه. انتهى من "الكوكب".

[تتمة]

قوله: (فتصدق بها عمر على ألا يباع أصلها ولا يوهب ... ) إلى آخره، كذا وقع لأكثر الرواة، وظاهره أن هذا الشرط من كلام عمر رضي الله تعالى عنه، ولكن وقع في بعض الروايات الأخرى ما ظاهره أنه كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم؛ فمنها: ما أخرجه البخاري في الوصايا، في باب قوله تعالى: {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} (١)، من طريق صخر بن جويرية عن نافع، وفيه: (فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولا يورث، ولكن ينفق ثمره").

ومنها: ما أخرجه الطحاوي من طريق أبي عاصم وسعيد بن سفيان الجحدري عن ابن عون عن نافع، وفيه: (قال: "إن شئت .. حبست أصلها لا تباع ولا توهب") قال أبو عاصم: وأراه قال: (لا تورث)، ذكره في "شرح معاني الآثار"، في كتاب الهبة والصدقة، باب الصدقات الموقوفات (٢/ ٢٠٧).

ومنها: ما أخرجه الطحاوي أيضًا، والبيهقي في "سننه" (٦/ ١٦٠) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري عن نافع، وفيه: (فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: "تصدق بثمره، واحبس أصله لا يباع ولا يورث") ولفظ


(١) سورة النساء: (٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>