الطحاوي:"تصدق به؛ تقسم ثمره، وتحبس أصله لا تباع ولا تورث" فهؤلاء الأربعة: صخر بن جويرية، وأبو عاصم، وسعيد الجحدري، ويحيى بن سعيد الأنصاري .. كلهم يجعلون هذا الشرط من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا مانع من أن يكون من كلامهما جميعًا، فذكر بعض الرواة ما لم يذكره الآخر، والظاهر: أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين هذا الشرط أولًا، فلما وقف عمر رضي الله تعالى عنه أرضه فعلًا .. ذكر هذا الشرط في وقفه، والله تعالى أعلم.
قوله:(فتصدق عمر في الفقراء ... ) إلى آخره، ظاهره أنه وقف أرضه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ربما يشكل عليه ما أخرجه أبو داوود في رقم (٢٨٧٩) من كتاب هذا الوقف لعمر، وفيه: أن كاتب هذا الوقف لعمر هو معيقيب، وهذا يقتضي أن عمر إنما كتب كتاب وقفه في خلافته؛ لأن معيقيبًا كان كاتبه في زمن خلافته، وقد وصفه فيه بأنه أمير المؤمنين.
وجمع بينهما الحافظ في "الفتح"(٥/ ٣٠١) بأنه يحتمل أن يكون وقفه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ، وتولى هو بنفسه النظر عليه إلى أن حضرته الوصية، فكتب حينئذ الكتاب، ويحتمل أن يكون آخر وقفيته، ولم يقع منه قبل ذلك إلا استشارته في كيفيته.
وقد روى الطحاوي وابن عبد البر من طريق مالك عن ابن شهاب، قال: قال عمر: لولا أني ذكرت صدقتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم .. لرددتها، فهذا يشعر بالاحتمال الثاني، وأنه لم ينجز الوقف إلا عند وصيته.
وقد يقال: يستبعد من مثل عمر رضي الله تعالى عنه أن يؤخر ما أشار به