(٣٥) - (١١٤) - (باب ما جاء) وورد من الأحاديث (في) مشروعية (التيمم)
وفي بعض النسخ:(في السبب) أي: سبب التيمم، وإنما أخّر التيمم عن مسح الخفين مع أنه طهارة كاملة، ومسح الخفين بعض طهارة؛ لأنه أنسب بالوضوء؛ لأنه يكون بالماء دون التيمم؛ فإنه بالتراب.
تيممتكم لما فقدت أولي النهى ... ومن لم يجد ماءً تيمم بالترب
وشرعًا: إيصال تراب طهور إلى الوجه واليدين بدلًا عن وضوء أو غسل أو غسل عضو واجب فلا يتيمم عن غسل عضو مندوب؛ كغسل الكفين قبل المضمضة، وأجمعوا على أنه مختص بالوجه واليدين وإن كان الحدث أكبر، وهو من خصائص هذه الأمة، كما دل عليه خبر مسلم "جُعلت لي الأرض مسجدًا، وتربتها طهورًا".