(٧٧) - ٢٠٦١ - (١)(حدثنا محمد) بن يحيى (بن أبي عمر العدني) المكي، ويقال: إن أبا عمر كنية يحيى، صدوق صنف "المسند"، وكان لازم ابن عيينة، لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (٢٤٣ هـ). يروي عنه:(م ت س ق).
(حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه) عبد الله، (عن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه) أي: سمع عمر حالة كون عمر (يحلف بأبيه) الخطاب (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله) عز وجل (ينهاكم) أيها الناس نهي تحريم عن (أن تحلفوا بآبائكم) مثلًا؛ فإن المراد بالنهي: النهي عن الحلف بغير الله تعالى، ولو ملكًا مقربًا وَنبيًا مرسلًا، وإنما خص الآباء؛ لأن الحلف بهم كان عادة الأبناء، كذا في "المرقاة".
وفي "سنن أبي داوود والنسائي": عن أبي هريرة: "لا تحلفوا بآبائكم، ولا