للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٨) - (٦٦٩) - بَابُ النَّهْيِ أَنْ يُحْلَفَ بِغَيْرِ اللهِ

(٧٧) - ٢٠٦١ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيه، عَنْ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَهُ يَحْلِفُ بِأَبيه، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "إِنَّ اللهَ يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ"،

===

(٣٨) - (٦٦٩) - (باب النهي) عن (أن يُحلف بغير الله) بالبناء للمفعول.

* * *

(٧٧) - ٢٠٦١ - (١) (حدثنا محمد) بن يحيى (بن أبي عمر العدني) المكي، ويقال: إن أبا عمر كنية يحيى، صدوق صنف "المسند"، وكان لازم ابن عيينة، لكن قال أبو حاتم: كانت فيه غفلة، من العاشرة، مات سنة ثلاث وأربعين ومئتين (٢٤٣ هـ). يروي عنه: (م ت س ق).

(حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، عن أبيه) عبد الله، (عن عمر) بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من سداسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعه) أي: سمع عمر حالة كون عمر (يحلف بأبيه) الخطاب (فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله) عز وجل (ينهاكم) أيها الناس نهي تحريم عن (أن تحلفوا بآبائكم) مثلًا؛ فإن المراد بالنهي: النهي عن الحلف بغير الله تعالى، ولو ملكًا مقربًا وَنبيًا مرسلًا، وإنما خص الآباء؛ لأن الحلف بهم كان عادة الأبناء، كذا في "المرقاة".

وفي "سنن أبي داوود والنسائي": عن أبي هريرة: "لا تحلفوا بآبائكم، ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>