للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٦) - كِتَابُ الشُّفْعَةِ

(٥٣) - (٨٤٣) - بَابُ مَنْ بَاعَ رِبَاعًا .. فَلْيُؤْذِنْ شَرِيكَهُ

===

(١٦) - (كتاب الشفعة)

(٥٣) - (٨٤٣) - (باب من باع رباعًا .. فليؤذن شريكه)

قوله: كتاب الشفعة؛ أي: هذا كتاب موضوع في بيان الأحاديث الواردة في أحكام الشفعة؛ وهي بسكون الفاء مع ضم الشين المعجمة، وبعض الفقهاء يضمهما، لكن الأفصح السكون؛ معناها لغةً: الضم؛ لما فيها من ضم أحد النصيبين إلى الآخر.

وشرعًا: استحقاقُ تملُّكٍ قَهْرِيٌّ - برفع (قهريٌّ) على أنه صفة (استحقاقٌ) - يَثْبُتُ للشريك القديم على الشريك الحادث؛ بسببِ الشركة بالعوض الذي مُلِكَ به.

وشُرعت؛ لدفعِ الضرر.

وأركانها ثلاثة:

شفيع؛ وهو الآخذ، ومشفوع؛ وهو المأخوذ، ومشفوع منه؛ وهو المأخوذ منه، ولكل من الثلاثة شروط مبسوطة في كتب الفروع، فراجعها.

قوله: (باب من باع رباعًا) والرباع: بكسر الراء - جمع ربع - بفتح الراء وسكون الموحدة؛ كحبال وحبل - والربع: الدار بعينها حيث كانت يجمع على رباع - بكسر الراء - وربوع وأرباع وأربع - بضم الموحدة مع سكون الراء - نظير أفلس وفلس. انتهى من "المختار".

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>