للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٢) - (١٣٩٥) - بَابُ إِطْفَاءِ النَّارِ عِنْدَ الْمَبِيتِ

(٦٨) - ٣٧١٢ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ".

===

(٣٢) - (١٣٩٥) - (باب إطفاء النار عند المبيت)

أي: عند النوم.

(٦٨) -٣٧١٢ - (١) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم) بن عبد الله بن عمر العدوي المدني، ثقة ثبت، من الثالثة، مات في آخر سنة ست ومئة (١٠٦ هـ) على الصحيح. يروي عنه: (ع).

(عن أبيه) عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتركوا النار) على أي صفة كانت؛ كالسراج وغيره (في بيوتكم حين تنامون) موقدةً مشعلة، لا فحمًا في التنور، قَيَّد بحالةِ النوم؛ لحصول الغفلة به غالبًا.

نعم؛ إذا أمن الضرر بها كالقناديل المعلقة .. فلا بأس بها.

قال النووي: وهذا أمر يدخل فيه نار السراج وغيرها، وأما القناديل المعلقة في المساجد وغيرها؛ فإن خيف حريق بسببها .. دخلت في الأمر بالإطفاء، وإن أمن ذلك كما هو الغالب .. فالظاهر أنه لا بأس بها؛ لانتفاء العلة التي علل بها صلى الله عليه وسلم في حديث الفويسقة التي أحرقت البيت، وإذا انتفت .. زال المنع. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>