للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

الْعُشْرَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ؛ احْمِهَا لِي فَحَمَاهَا لِي.

===

(العشر) للفقراء والمساكين، فـ (قلت: يا رسول الله؛ احمها لي) أي: اجعل واديها حمىً؛ أي: ممنوعًا فيه الرعي لأجلي حتى لا يطمع في نحلي أحد، (فحماها لي) أي: فحمى واديها لأجلي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي: ممنوعًا فيه الرعي لأجل نعم الصدقة.

وحكى الترمذي في "العلل" عن البخاري عقب هذا الحديث أنه مرسل، ثم قال: لم يدرك سليمان أحدًا من الصحابة، ثم قال: وليس في زكاة العسل شيء يصح، وليس لأبي سيارة عند ابن ماجه سوى هذا الحديث، وليس له شيء في الأصول الخمسة.

ورواه أحمد في "مسنده" من هذا الوجه، ورواه البيهقي من طريق سليمان بن يسار به، وله شاهد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، رواه أبو داوود وابن ماجه بعد هذا الحديث، ورواه الترمذي من حديث ابن عمر، وقال: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء، ورواه الحاكم والبيهقي من حديث أبي هريرة، والبيهقي: في كتاب الزكاة، باب ما ورد في العسل، وأبو عبيد في "الأموال"، والدولابي في "الكنى والأسماء".

فدرجة هذا الحديث: أنه ضعيف (٢١) (٢١٣)؛ لضعف سنده، وليس له شاهد يصح، وغرضه بسوقه: الاستئناس به للترجمة.

[تتمة]

وروى الترمذي في "جامعه" حديث ابن عمر، فقال: (حدثنا محمد بن يحيى النيسابوري، أخبرنا عمرو بن أبي سلمة التِّنِّيسِيُّ عن صدقة بن عبد الله) السمين الدمشقي، ضعيف، من السابعة (عن موسى بن يسار عن نافع عن

<<  <  ج: ص:  >  >>