أصح، فهو أرجح، وثالثها: أن ذلك محمول على ما إذا علم طيب نفوس أرباب الأموال بالعادة أو بغيرها، ورابعها: أن ذلك محمول على أوقات المجاعة والضرورة؛ كما كان ذلك في أول الإسلام، والله تعالى أعلم.
[فرع]
لو اضطر فلم يجد ميتةً .. فيجب عليه إحياء رمقه من مال الغير، فهل يلزمه قيمة ما أكل أم لا؟
قولان في المذهب، والجمهور على وجوبها عليه إذا أمكنه ذلك؛ فإن وجد ميتة وطعامًا للغير: فإن أمن على نفسه من التلف والضرر .. أكل ويغرم قيمته، وقيل: لا يغرم، وإن لم يأمن على نفسه .. أكل الميتة، قاله مالك، غير أنه قد جرت عادة بعض الناس بالمسامحة في أكل بعض الثمر؛ كما اتفق في بعض بلادنا، وفي شرب لبن الماشية؛ كما كان ذلك في أهل الحجاز، فيكون استمرار العادة بذلك وترك النكير فيه دليلًا على إباحة ذلك، ولذلك شرب النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رضي الله تعالى عنه من لبن غنم الراعي في طريق الهجرة، ويمكن أن تحمل الأحاديث المتقدمة على العادة الجارية عندهم في اللبن والثمرة. انتهى من "المفهم".
ومنهم من جمع بين أحاديث الإذن وأحاديث النهي بوجوه من الجمع؛ فمنها: حمل الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه، والنهي على ما إذا لم يعلم.
ومنها: تخصيص الإذن بابن السبيل دون غيره أو بالمضطر أو حال المجاعة مطلقًا، وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه أن حديث الإذن كان في زمنه صلى الله عليه وسلم، وحديث النهي أشار به إلى ما سيكون بعده من التشاح