وطلاق السنة: هو الطلاق الجائز؛ وهو أن يوقع الزوج الطلاق في طهر غير مجامع فيه، فخرج به طلاق البدعة، وهو الطلاق الحرام؛ وهو أن يوقع الزوج الطلاق في الحيض، أو في طهر جامعها فيه؛ كما هو مبسوط في كتب الفروع. انتهى من "الكوكب".
* * *
(٤) - ١٩٨٨ - (١)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس) بن يزيد بن عبد الرحمن الأودي -بسكون الواو- أبو محمد الكوفي، ثقة فقيه عابد، من الثامنة، مات سنة اثنتين وتسعين ومئة (١٩٢ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبيد الله) بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العمري المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(قال) ابن عمر: (طلقت امرأتي) أي: زوجتي، قال النووي في "تهذيب الأسماء": إن اسمها آمنة بنت غفار -بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاء-