للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٨٩) - (٥٦١) - بَابُ صَدَقَةِ الْفِطْرِ

(١٨٨) -١٧٩٧ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ الْمِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ،

===

(٨٩) - (٥٦١) - (باب صدقة الفطر)

(١٨٨) -١٧٩٧ - (١) (حدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي مولاهم (المصري) ثقة ثبت، من العاشرة، مات سنة اثنتين وأربعين ومئتين (٢٤٢ هـ). يروي عنه: (م ق).

(حدثنا الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث المصري، ثقة ثبت فقيه إمام مشهور، من السابعة، مات في شعبان سنة خمس وسبعين ومئة (١٧٥ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن نافع) العدوي مولاهم مولى ابن عمر.

(عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بـ) إخراج (زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير) وفي رواية مسلم زيادة: (على كل حر أو عبد، ذكر أو أنثى من المسلمين)، وقوله: (أمر) بمعنى: أوجب؛ لأن القول بأنها غير واجبة شاذ، أو في معنى الشاذ. انتهى "فتح الملهم".

قال القرطبي: جمهور أئمة الفتوى على أنها واجبة، وهو المنصوص عن مالك، محتجين بقوله: (فرض) فإن عُرْفَه الشرعيَّ أوجب، وبأنها

<<  <  ج: ص:  >  >>