للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وفيه: إبقاء العمامة على الرأس حالة الوضوء، وهو يرد على كثير من الموسوسين ينزعون عمائمهم من الرأس عند الوضوء، وهو التعمق المنهي عنه، وكل الخير في الاتباع، وكل الشر في الابتداع.

قوله: (ولم ينقض العمامة) أي: لم يحلها وهو تأكيد لقوله: (فأدخل يده من تحت العمامة)، ومقصود أنس بهذا الكلام: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقض عمامته حتى يستوعب مسح الرأس كله، ولم ينف التكميل على العمامة، وقد أثبته المغيرة بن شعبة وغيره، فسكوت أنس عنه في هذا الحديث لا يدل على نفيه، وبهذا التقرير يوافق هذا الحديث الترجمة، والله أعلم. انتهى من "العون".

قلت: فهذا الحديث ضعيف (١٦) (٨٨)؛ لضعف سنده، كما مر، وغرضه بسوقه: الاستطراد؛ لعدم موافقته للترجمة.

[تتمة]

قلت: أحاديث المسح على العمامة أخرجها البخاري ومسلم والترمذي وأحمد والنسائي وابن ماجه وغير واحد من الأئمة من طرق قوية متصلة الأسانيد، وذهب إليه جماعة من السلف، كما عرفت، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الرأس فقط، وعلى العمامة فقط، وعلى الرأس والعمامة معًا، والكل صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم موجود في كتب الأئمة الصحاح، والنبي صلى الله عليه وسلم مبين عن الله تبارك وتعالى، فقصر الإجزاء على بعض ما ورد لغير موجب .. ليس من دأب المنصفين، بل الحق جواز المسح على العمامة فقط. انتهى من "عون المعبود".

* * *

<<  <  ج: ص:  >  >>