للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

لقاعدة الشرع في باب الأضحية؛ من إقامة البعير الواحد مقام سبع شياه؛ لأن هذا هو الغالب في قيمة الشياه والإبل المعتدلة، وأما هذه القسمة .. فكانت قضية اتفق فيها ما ذكرناه من نفاسة الإبل ورداءة الغنم، وبما ذكرنا هنا يندفع التعارض بين حديث رافع هذا، وبين حديث ابن عباس المذكور في أول هذا الباب.

وفي هذا الحديث أن قسمة الغنيمة لا يشترط فيها قسمة كل نوع منها على حدة، والله أعلم.

[فائدة]

واختلفوا في سبب أمره صلى الله عليه وسلم بإكفاء القدور: فقيل فيه أقوال كثيرة، أشبهها قولان؛ أحدهما: أنهم انتهبوها متملكين لها من غير قسمة، ولم يأخذوها بجهة القسمة العادلة، وعلى وجه الحاجة لأكلها، ويشهد لهذا قوله في بعض الروايات: (فانتهبناها)، ثانيهما: أن ذلك إنما كان لتركهم النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات القوم، واستعجالهم للنهب، ولم يخافوا من مكيدة العدو، فحرمهم الشرع ما استعجلوه؛ عقوبة لهم بنقيض قصدهم؛ كما منع القاتل من الميراث، قاله المهلبي.

ويشهد لهذا التأويل مساق حديث أبي داوود؛ فإنه قال فيه: (وتقدم سرعان الناس، فتعجلوا فأصابوا من الغنائم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس) رواه أبو داوود برقم (٢٨٢١).

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الشركة، باب قسم الغنم، ومسلم في كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا

<<  <  ج: ص:  >  >>