(١٥) - (٧٢٥) - (باب النهي عن بيع الطعام قبل أن يقبض)
أي: بيع المشتري قبل أن يقبضه من بائعه.
* * *
(٣٢) -٢١٨٩ - (١)(حدثنا سويد بن سعيد) بن سهل الهروي الأصل ثم الحدثاني أبو محمد، صدوق في نفسه إلا أنه عمي، فصار يتلقن ما ليس من حديثه، من قدماء العاشرة، مات سنة أربعين ومئتين (٢٤٠ هـ) وله مئة سنة. يروي عنه:(م ق).
(حدثنا مالك بن أنس) الإمام الأصبحي المدني، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (١٧٩ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من رباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ابتاع طعامًا) واشترى من بائعه .. (فلا يبعه) لغيره (حتى يستوفيه) ويقبضه من بائعه وافيًا كاملًا وزنًا أو كيلًا.
والمعروف: أن الاستيفاء والقبض بمعنىً واحد، وفرق بعضهم بينهما لغةً؛ بأن الاستيفاء يتحقق بمجرد الاكتيال أو الاتزان أو العد، ولا يلزمه قبض المشتري، وأما القبض .. فهو أن يدخل الشيء في حرزه وضمانه، كذا يظهر من كلام الحافظ في "الفتح"(٤/ ٢٩٣).