ولا خلاف في أن الاستيفاء ها هنا بمعنى: القبض؛ كما صرح مسلم في بعض روايته، وكذا البخاري في رواية الإسماعيلي.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب البيوع، باب الكيل على البائع والمعطي، ومسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، وأبو داوود في كتاب البيوع والإجارات، باب بيع الطعام قبل أن يستوفي، والنسائي في كتاب البيوع، باب بيع ما يشترى من الطعام جزافًا قبل أن ينقل من مكانه.
فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
* * *
ثم استشهد المؤلف لحديث ابن عمر بحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهم، فقال:
(٣٣) -٢١٩٠ - (٢)(حدثنا عمران بن موسى) القزاز (الليثي) أبو عمرو البصري، صدوق، من العاشرة، مات بعد الأربعين ومئتين. يروي عنه:(ت س ق).
(حدثنا حماد بن زيد) بن درهم الأزدي أبو إسماعيل البصري، ثقة ثبت فقيه، من كبار الثامنة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (١٧٩ هـ). يروي عنه:(ع).
(ح وحدثنا بشر بن معاذ) العقدي -بفتحتين- أبو سهل البصري (الضرير) صدوق، من العاشرة، مات سنة بضع وأربعين ومئة (١٤٣ هـ). يروي عنه:(ت س ق).