(١٣٤) - ٢٨١٠ - (١)(حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (١٩٥ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن عبيد الله بن عمر) بن حفص عن عاصم العمري أبي عثمان المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.
(أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم) أي: أعطى (يوم خيبر للفارس) أي: لمن يقاتل بالفرس (ثلاثة أسهم) منها (للفرس سهمان وللرجل) أي: ولصاحبه (سهم) واحد، قيل: اللام في قوله: (للرجل) للملك، وفي قوله:(للفرس) للسببية أو للاختصاص؛ أي: أعطى في قسم الغنيمة للفرس سهمين، وللرجل سواء كان صاحب فرس أو مقاتلًا على رجله سهمًا واحدًا.
وبهذا الحديث أخذ الجمهور فقالوا: يستحق الفارس ثلاثة أسهم؛ سهمًا لنفسه وسهمين لفرسه، وهو مذهب الأئمة الثلاثة وصاحبي أبي حنيفة وعمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين وحسين بن ثابت وسفيان الثوري والليث بن سعد