للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥٤) - (٩٩٧) - بَابُ قِسْمَةِ الْغَنَائِمِ

(١٣٤) - ٢٨١٠ - (١) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسْهَمَ يَوْمَ خَيْبَرَ لِلْفَارِسِ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ؛ لِلْفَرَسِ سَهْمَانِ وَلِلرَّجُلِ سَهْمٌ.

===

(٥٤) - (٩٩٧) - (باب قسمة الغنائم)

(١٣٤) - ٢٨١٠ - (١) (حدثنا علي بن محمد، حدثنا أبو معاوية) محمد بن خازم الضرير التميمي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات سنة خمس وتسعين ومئة (١٩٥ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن عبيد الله بن عمر) بن حفص عن عاصم العمري أبي عثمان المدني، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).

(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم) أي: أعطى (يوم خيبر للفارس) أي: لمن يقاتل بالفرس (ثلاثة أسهم) منها (للفرس سهمان وللرجل) أي: ولصاحبه (سهم) واحد، قيل: اللام في قوله: (للرجل) للملك، وفي قوله: (للفرس) للسببية أو للاختصاص؛ أي: أعطى في قسم الغنيمة للفرس سهمين، وللرجل سواء كان صاحب فرس أو مقاتلًا على رجله سهمًا واحدًا.

وبهذا الحديث أخذ الجمهور فقالوا: يستحق الفارس ثلاثة أسهم؛ سهمًا لنفسه وسهمين لفرسه، وهو مذهب الأئمة الثلاثة وصاحبي أبي حنيفة وعمر بن عبد العزيز والحسن وابن سيرين وحسين بن ثابت وسفيان الثوري والليث بن سعد

<<  <  ج: ص:  >  >>