هذا الحديث الذي ساقه، باعتبار ما فيه من ذكر الإدارة والغرز وإرسال الذؤابة .. فهذه الأوصاف تحصل في عمامة دون ثلاثة أذرع، وإن كان من غيره .. فما هو بَعْدَ إقرارِهِ بعدم ثبوت مقدارها في حديثٍ؟ ! انتهى.
وفي "المرقاة": قال الجزري في "تصحيح المصابيح": قد تتبعت الكتب، وتطلبت من السير والتواريخ؛ لأقف على قدر عمامة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم أقف على شيء، حتى أخبرني من أثق به أنه وقف على شيء من كلام النووي ذكر فيه أنه كان له صلى الله عليه وسلم عمامة قصيرة، وعمامة طويلة، وأن القصيرة كانت سبعة أذرع، والطويلة اثني عشر ذراعًا، ذكره القاري، وقال: وظاهر كلام "المدخل": أن عمامته كانت سبعة أذرع مطلقًا من غير تقييد بالقصير والطويل. انتهى.
قلت: لا بد لمن يدعي أن مقدار عمامته صلى الله عليه وسلم كذا وكذا من الذراع أن يثبته بدليل صحيح، وأما الادعاء المحض .. فليس بشيء.
[والفائدة الرابعة]
أنه قال في "السبل": من آداب العمامة إرسال العذبة بين الكتفين، ويجوز تركها بالأصالة.
وقال النووي: في "شرح المهذب": يجوز لبس العمامة بإرسال طرفها وبغير إرساله ولا كراهة في واحد منهما، ولم يصح في النهي عن ترك إرسالها شيء. انتهى.
[والفائدة الخامسة]
لم أجد في فضل العمامة حديثًا مرفوعًا صحيحًا، وكل ما جاء فيه .. فهي إما