للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٥٨) - (٢٧٥) - بَابُ تَقْصِيرِ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ

(١٩١) - ١٠٤٠ - (١) حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عُمَرَ قَالَ: صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَالْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ، وَالْعِيدُ رَكْعَتَانِ تَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

===

(٥٨) - (٢٧٥) - (باب تقصير الصلاة في السفر)

(١٩١) - ١٠٤٠ - (١) (حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا شريك) بن عبد الله بن أبي شريك أبو عبد الله النخعي الكوفي القاضي بواسط ثم الكوفة والأهواز، صدوق يخطئ كثيرًا، من الثامنة، مات سنة سبع أو ثمان وسبعين ومئة (١٧٧ هـ) عن اثنتين وتسعين سنة. يروي عنه: (م عم).

(عن زبيد) -مصغرًا- ابن الحارث اليامي أبي عبد الرحمن الكوفي، ثقة ثبت عابد، من السادسة، مات سنة اثنتين وعشرين ومئة (١٢٢ هـ)، أو بعدها. يروي عنه: (ع).

(عن عبد الرحمن بن أبي ليلى) الأنصاري الأوسي أبي عيسى الكوفي، ثقة، من الثانية، مات سنة ثلاث وثمانين (٨٣ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن عمر) بن الخطاب رضي الله عنه.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(قال) عمر: (صلاة السفر) ما عدا المغرب أو الصلاة المختلفة سفرًا وحضرًا في السفر (ركعتان) أو الصلاة الرباعية في الحضر تكون في السفر ركعتين. انتهى "سندي"، (والجمعة ركعتان، والعيد ركعتان، تمام غير قصر) أجرًا (على لسان محمد صلى الله عليه وسلم) أي: لا ينبغي الزيادة فيها، فصارت

<<  <  ج: ص:  >  >>