(١٧) - (٤٢٤) - (باب ما جاء في النهي عن التسلب مع الجنازة)
والتسلب: نزُع اللباس المعتادِ والتجردُ عنها، ولُبْسُ غيرها من ثياب المصيبة؛ كما يفعله كفار الحبشة.
* * *
(٥٢) - ١٤٥٧ - (١)(حدثنا أحمد بن عبدة) بن موسى الضبي البصري، ثقة، من العاشرة، مات سنة خمس وأربعين ومئتين (٢٤٥ هـ). يروي عنه:(م عم).
(أخبرني عمرو بن النعمان) الباهلي البصري، صدوق له أوهام، من التاسعة. يروي عنه:(ق).
(حدثنا علي بن الحَزَوَّرِ) -بفتح المهملة والزاي والواو المشددة بعدها راء - الكوفي، وهو علي بن أبي فاطمة، متروك شديد التشيع، من السادسة، مات بعد الثلاثين ومئة. يروي عنه:(ق).
(عن نفيع) - مصغرًا - ابن الحارث أبي داوود الأعمى مشهور بكنيته كوفي، متروك وكذبه ابن معين، من الخامسة. يروي عنه:(ت ق).
(عن عمران بن الحصين) - مصغرًا - ابن عبيد بن خلف الخزاعي الكوفي، مات سنة اثنتين وخمسين (٥٢ هـ) بالبصرة، رضي الله تعالى عنه. يروي عنه:(ع).
(وأبي برزة) الأسلمي نضلة بن عبيد رضي الله عنه، مات بعد سنة خمس وستين على الصحيح. يروي عنه:(ع).