(٥٩) - (١٣٨) - (باب ما جاء في النهي للحاقن أن يصلي)
والحاقن: من يحبس بوله أو غائطه ويمنعه من الخروج، يقال: حقن الرجل بوله أو غائطه إذا حبسه وجمعه في جوفه فهو حاقن، وقال ابن فارس: يقال لما جمع من لبن وشد: حقين، ولذلك سُمي حابس البول حاقنًا. وأراد المؤلف بلفظ الحقن المعنى الأعم؛ يعني: حبس الغائط والبول، ولذا أورد في الباب أحاديث من القسمين، أو أراد به المعنى الخاص وهو حبس البول، وأراد بلفظ الغائط الخارج من الدبر، والله أعلم. انتهى من "العون".
* * *
(١٥٦) - ٦٠٧ - (١)(حدثنا محمد بن الصباح) بن سفيان الجرجرائي.
(أنبأنا سفيان بن عيينة، عن هشام بن عروة، عن أبيه) عروة بن الزبير.
(عن عبد الله بن أرقم) بن عبد يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة القرشي الزهري، الصحابي المشهور رضي الله عنه ولاه عمر بيت المال، ومات في خلافة عثمان، ويروي عنه:(ع هـ)، وليس له عندهم إلا هذا الحديث الواحد.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لكون رجاله ثقات.
(قال) عبد الله بن أرقم: (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد أحدكم الغائط) أي: قضاء الحاجة، وفي رواية أبي داوود: "الخلاء" والغائط