للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا زَنَتِ الْأَمَةُ .. فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ .. فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ .. فَاجْلِدُوهَا، فَإِنْ زَنَتْ .. فَاجْلِدُوهَا ثُمَّ بِيعُوهَا وَلَوْ بِضَفِيرٍ"، وَالضَّفِيرُ: الْحَبْلُ.

===

وهذا السند من ثمانياته، وحكمه: الحسن؛ لأن فيه عمارة بن أبي فروة، وهو مختلف فيه.

(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا زنت الأمة .. فاجلدوها) خمسين جلدة، على النصف من الحرة (فإن زنت) ثانية .. (فاجلدوها) ثانيًا (فإن زنت) ثالثًا .. (فاجلدوها) ثالثًا (فإن زنت) رابعة .. (فاجلدوها) رابعًا (ثم) إن زنت خامسة .. فـ (بيعوها ولو) كان بيعها (بـ) ثمن تافه؛ كـ (ضفير؛ والضفير: الحبل) من الشعر، وهو تفسير من بعض الرواة؛ والضفير فعيل بمعنى مفعول؛ أي: مفتول.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجة، ولكن رواه النسائي في الرجم عن الربيع بن سليمان عن شعيب بن الليث عن أبيه، وليس هو في رواية ابن السني، وله شاهد من حديث أبي هريرة وزيد بن خالد وغيرهما، رواه الشيخان وغيرهما، وهو المذكور قبل هذا الحديث.

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح بما قبله وإن كان سنده حسنًا؛ كما مر آنفًا، وغرضه: الاستشهاد به.

[فرع]

إذا باعها .. عرَّف بزناها؛ فإنه عيب، فلا يحل أن يكتم.

فإن قيل: إذا كان مقصود هذا الحديث إبعاد الزانية، ووجب على بائعها التعريف بزناها، فلا ينبغي لأحد أن يشتريها؛ لأنَّها مما قد أُمِرنا بإبعادها؟

فالجواب: أنَّها مال ولا يضاع؛ للنهي عن إضاعة المال، ولا تسيب ولا

<<  <  ج: ص:  >  >>