للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٤) - (٨٣) - بَابُ الْمِنْدِيلِ بَعْدَ الْوُضُوءِ وَبَعْدَ الْغُسْلِ

(١٠) - ٤٦١ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ أَنَّ أَبَا مُرَّةَ مَوْلَى عَقِيلٍ

===

(٤) - (٨٣) - (باب) حكم التمسح بـ (المنديل) بلل الماء (بعد) الفراغ من (الوضوء وبعد الغسل)

وحكمه: الجواز، وتركه أولى؛ لأن التمسح به كالتبري من آثار العبادة، والمنديل: خرقة ينشف بها البدن بعد الغسل أو الوضوء.

* * *

واستدل المؤلف رحمه الله تعالى على الترجمة بحديث أم هانئ رضي الله تعالى عنها، فقال:

(١٠) - ٤٦١ - (١) (حدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي المصري.

(أنبأنا الليث بن سعد) بن عبد الرحمن الفهمي المصري.

(عن يزيد بن أبي حبيب) اسمه: سويد مولى شريك بن الطفيل الأزدي أبي رجاء المصري عالمها. قال ابن سعد: ثقة كثير الحديث، وقال في "التقريب": ثقة فقيه وكان يرسل، من الخامسة، مات سنة ثمان وعشرين ومئة (١٢٨ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن سعيد بن أبي هند) الفزاري مولاهم مولى سمرة، ثقة، من الثالثة، أرسل عن أبي موسى، مات سنة ست عشرة ومئة (١١٦ هـ) وقيل بعدها. يروي عنه: (ع).

(أن أبا مرة) يزيد الهاشمي مولاهم (مولى عقيل) بن أبي طالب، وقيل:

<<  <  ج: ص:  >  >>