والفضل: هو بقية الشيء؛ أي: باب الترخيص والتجويز في استعمال ما يبقى في الإناء من الماء بعدما شرعت المرأة في وضوئها أو غسلها، سواء كان استعماله من ذلك الماء معها، أو بعد فراغها من تطهيرها، ففيه صورتان.
وأحاديث الباب تدل على الصورة الأولى؛ وهي استعماله معها صراحة، وعلى الثانية استنباطًا، أو بانضمام أحاديث أخرى. انتهى من "العون".
وقوله:(بفضل المرأة) أي: بما فضل من المرأة بعدما توضأت المرأة منه. انتهى "تحفة".
* * *
واستدل المؤلف رحمه الله تعالى على الترجمة بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، فقال:
(١٠٢) - ٣٦٦ - (١)(حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة) العبسي الكوفي.
(حدثنا أبو الأحوص) سلام بن سليم الحنفي الكوفي، ثقة، من السابعة، مات سنة تسع وسبعين ومئة (١٧٩ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن سماك بن حرب) بن أوس البكري الذهلي الكوفي، صدوق، من الرابعة، مات سنة ثلاث وعشرين ومئة (١٢٣ هـ). يروي عنه:(م عم).
(عن عكرمة) بن عبد الله الهاشمي مولاهم أبي عبد الله البربري المدني،