(١) - (٢٥) - (بَابُ ما جاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة)
أي: هذا (كتاب) معقود في ذكر (الطهارة) إزالة ورفعًا واستباحة، غسلًا ووضوءًا وتيممًا، (وسننها) أي: وفي ذكر سنن الطهارة وأحاديثها.
والكتاب: اسم لجنس من العلم، تحته أنواع، والباب نوع من هذا العلم داخل تحته، فكتاب الطهارة: جنس يشمل جميع الأبواب المذكورة في الطهارة وسننها.
قال السندي: والمراد بالسنن الأحاديث القولية والفعلية والتقريرية الواردة في الطهارة، وعطفها على الطهارة مثل العطف الواقع في قولك: أعجبني زيد وعلمه، وهذا باب موضوع في ذكر ما جاء وورد من الأحاديث في بيان مقدار الماء الكافي للوضوء والغسل من الجنابة في حق معتدل الخلقة.
* * *
واستدل المؤلف رحمه الله تعالى على الترجمة بحديث سفينة رضي الله عنه، فقال:
(١) - ٢٦٥ - (١)(حدثنا أبو بكر) عبد الله بن محمد (بن أبي شيبة)