والطلاق لفظ جاهلي جاء الشرع بتقريره؛ وهو لغةً: حل القيد؛ أي: فكه، سواء كان ذلك القيد حسيًا؛ كقيد البهيمة، أو معنويًا؛ كعصمة النكاح، فلذلك كان المعنى اللغوي أعم من المعنى الشرعي؛ لأن القيد فيه معنوي فقط؛ كما هو القاعدة الغالبة.
ومن المعنى اللغوي: قولهم: ناقة طالقة؛ أي: محلول قيدها؛ إذا كانت مرسلة بلا قيد، ومنه: ما في قول الإمام مالك رحمه الله تعالى:
العلم صيد والكتابة قيده ... قيد صيودك بالحبال الواثقة
فمن الحماقة أن تصيد غزالةً ... وتفكها بين الخلائق طالقة
وشرعًا: حل قيد النكاح المنعقد بين الأزواج بألفاظ مخصوصة؛ كطلاق ونحوه، فخرج بقولنا:(بألفاظ مخصوصة) الفسخ؛ وهو إزالة ما يتوهم انعقاده؛ لموجِبٍ يمنع العقدَ؛ كعيب من عيوب النكاح، فلا يُسمَّى طلاقًا، وقد يطلق الفسخُ ويراد به: الطلاق. انتهى من "المفهم".
وأركانه خمسة: صيغة؛ وهي قسمان: صريح وكناية؛ فالصريح: كل لفظ لا يحتمل غير الطلاق، وهي ثلاثة ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح؛ أي: ما اشتق منها؛ كطلقتك، وأنت طالق، وفارقتك، وأنت مفارقة، وسرحتك، وأنت مسرحة، ومن الصريح: الخلع إذا ذُكِرَ المالُ معه، ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية.