للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٣٢) - (٨٩٢) - بَابُ التَّعْزِيرِ

(٦٨) - ٢٥٥٩ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ، أَنْبَأَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ،

===

(٣٢) - (٨٩٢) - (باب التعزير)

والتعزير: عقوبة لم تقدر الشريعة مقدارها وكيفيتها، وإنما فوضت إلى حاكم كل زمان ومكان، فيختار ما بدا له من العقوبات المناسبة؛ لزجره وردعه، وإن الزجر والردع في مثل هذه الجنايات يختلف باختلاف الجاني، واختلاف أحوال الجناية واختلاف البيئات التي ترتكب فيها الجنايات، فكان من حكمة التشريع الإسلامي ألا تقدر فيه عقوبة مستقرة لا تقبل أَيَّ تغَيُّرٍ؛ لئلا يضيقَ الأمرُ على الحاكم ولا يُلْجَأَ على التشديد في موضع التخفيف، أو على التخفيف في موضع التشديد، ولذلك ذكر الفقهاء أنَّ التعزير لا يختصُّ بالضرب، بل قد يكون به، وقد يكون بالصَّفْحِ وبفَرْكِ الأُذُنِ، وقد يكون بالكلامِ العَنِيف دون الضَّرْبِ، وقد يكون بنظر القاضي إليه بِوَجْهٍ عَبُوسٍ.

والفرق بين الحدود والتعزير أن الحدود تُدْرأُ بالشبهاتِ؛ والتعزير يجوز معها. انتهى من "الكوكب".

* * *

(٦٨) - ٢٥٥٩ - (١) (حدثنا محمد بن رمح) بن المهاجر التجيبي المصري.

(أنبأنا الليث بن سعد) الفهمي المصري عالمها، ثقة، من السابعة، مات سنة خمس وسبعين ومئة (١٧٥ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن يزيد بن أبي حبيب) المصري أبو رجاء، واسم أبيه سويد واختلف في

<<  <  ج: ص:  >  >>