(أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحد في المساجد) صونًا لها وحفظًا لحرمتها، فيكره إقامة الحدود فيها.
قال في "التلخيص": إسناده ضعيف، وفيه اضطراب واختلاف على عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، فقيل: عن عمرو، قيل: عن سراقة، قيل: بلا واسطة وهي عند أحمد، وفيها ابن لهيعة، وهو ضعيف.
وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، فالسند ضعيف، ولكن له شاهد من حديث ابن عباس المذكور قبله.