والوديعة لغةً: الشيء الموضوع عند غير صاحبه للاستحفاظ.
وشرعًا: العقد المقتضي للاستحفاظ.
وأركانها أربعة: مودع -بكسر الدال- ومودع عنده -بفتحها- ومودع به -بفتحها- وهي العين المودعة، وصيغة؛ وهي الإيجاب والقبول.
* * *
(٢٦) - ٢٣٦١ - (١)(حدثنا عبيد الله بن الجهم الأنماطي) البصري، مقبول، من الحادية عشرة، مات بعد الخمسين ومئتين. يروي عنه:(ق).
(حدثنا أيوب بن سويد) الرملي أبو مسعود الحميري السيباني - بمهملة مفتوحة ثم تحتانية ساكنة ثم موحدة - نسبة إلى سيبان؛ بطن من حمير، صدوق يخطئ، من التاسعة، مات سنة ثلاث وتسعين ومئة (١٩٣ هـ)، وقيل: سنة اثنتين ومئتين. يروي عنه:(د ت ق).
(عن المثنى) بن الصباح اليماني الأَبْنَاوِيِّ - بفتح الهمزة وسكون الموحدة بعدها نون - نسبة إلى أَبْنَاء فارسَ، أبي عبد الله، نزيل مكة، ضعيف اختلط بأخرة، وكان عابدًا، من كبار السابعة، مات سنة تسع وأربعين ومئة (١٤٩ هـ). يروي عنه:(د ت ق).
(عن عمرو بن شعيب) بن محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص، صدوق، من الخامسة، مات سنة ثماني عشرة ومئة (١١٨ هـ). يروي عنه (عم).