(٤٧) - (٦٧٨) - (باب النهي أن يستلج الرجل في يمينه ولا يكفر)
(٩٦) - ٢٠٨٠ - (١)(حدثنا سفيان بن وكيع) بن الجراح أبو محمد الرؤاسي الكوفي، كان صدوقًا، إلا أنه ابتلي بوراقه، فأدخل عليه ما ليس بحديثه، فنصح فلم يقبل، فسقط حديثه، من العاشرة، مات سنة سبع وأربعين ومئتين (٢٤٧ هـ). يروي عنه:(ت ق).
(حدثنا محمد بن حميد) اليشكري أبو سفيان (المعمري) نزيل بغداد، ثقة، من التاسعة مات سنة اثنتين وثمانين ومئة (١٨٢ هـ). يروي عنه:(م س ق).
(عن معمر) بن راشد الأزدي البصري، ثقة ثبت، من السابعة، مات سنة أربع وخمسين ومئة (١٥٤ هـ). يروي عنه:(ع).
(عن همام) بن منبه بن كامل الصنعاني أخو وهب، ثقة، من الرابعة، مات سنة اثنتين وثلاثين ومئة (١٣٢ هـ). يروي عنه:(ع).
(قال) همام: (سمعت أبا هريرة) رضي الله تعالى عنه.
وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن سفيان بن وكيع متروك، ولكن لا يضر في صحة الحديث؛ لأن الحديث صحيح بالسند الآتي.
(يقول) أبو هريرة: (قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: إذا استلج)