للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.

قال أبو عيسى: وهو قول أكثر العلماء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء؛ مثل: سفيان الثوري، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، قالوا: يمسح المقيم يومًا وليلة، والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وهو الحق والصواب، واستدلوا على هذا التوقيت بأحاديث الباب، قال الحافظ في "الدراية": وفي الباب عن أكثر من عشرة من الصحابة.

[فائدة]

قال النووي: مذهب الشافعي وكثيرين أن ابتداء المدة من حين الحدث بعد لُبس الخف، لا من حين اللبس، ولا من حين المسح. انتهى.

قلت: وهو قول أبي حنيفة، ونُقل عن الأوزاعي وأبي ثور وأحمد أنهم قالوا: إن ابتداءها من وقت اللبس.

قال أبو عيسى: وقد رُوي عن بعض أهل العلم أنهم لم يوقتوا في المسح على الخفين، وهو قول مالك بن أنس، قال الشوكاني في "النيل": قال مالك والليث بن سعد: لا وقت للمسح على الخفين، ومن لبس خفيه وهو طاهر .. مسح ما بدا له، والمقيم والمسافر في ذلك سواء، ورُوي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب وعقبة بن عامر وابن عمر والحسن البصري. انتهى.

ويُروى عن الشعبي وربيعة والليث وأكثر أصحاب مالك، ذكره العيني.

والحجة لهم في هذا حديث أُبي بن عمارة أنه قال: يا رسول الله أمسح على الخفين؟ قال: "نعم"، قال: يومًا؟ قال: "نعم"، قال: ويومين؟ قال: "نعم"، قال: وثلاثة؟ قال: "نعم، وما شئت" أخرجه أبو داوود، وقال: ليس

<<  <  ج: ص:  >  >>