وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله كلهم ثقات أثبات.
(فقالت) لي عائشة: (ائت على) بن أبي طالب؛ أي: امش إلى علي بن أبي طالب، (فسله) أي: فاسأل عليًّا عن قدر مدة المسح على الخفين؛ (فإنه) أي: فإن عليًّا (أعلم بذلك) أي: بقدر مدة المسح على الخفين؛ أي: أكثر علمًا بذلك (مني).
وفي الحديث دلالة على أنه ينبغي لأهل العلم إرشاد السائل إلى من كان أعلم بجوابه منه؛ لأن المعتاد لُبس الخف في السفر دون الحضر، وعلي أعلم بحال السفر من عائشة رضي الله عنهما.
قال شريح:(فأتيت عليًّا، فسألته عن المسح) أي: عن قدر مدة المسح سفرًا وحضرًا، (فقال) على في جواب سؤالي عن قدر مدة المسح: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا) أمر إباحة ورخصة، لا أمر إيجاب وعزيمة (أن نمسح) أخفافنا سفرًا وحضرًا، وجعل مدة المسح اللمقيم يومًا وليلة) أي: قدر يوم وليلة وهو أربعة وعشرون ساعة، (و) جعل مدة المسح (للمسافر ثلاثة أيام) مع لياليها.
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: الإمام مسلم؛ أخرجه في الطهارة (٢٤)، باب التوقيت في المسح على الخفين، رقم (٨٥)، والترمذي في الطهارة، باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم، والنسائي في الطهارة، باب التوقيت في المسح على الخفين للمقيم، وأبو داوود في الطهارة، باب التوقيت في المسح، وكذا أحمد والدارمي في كتابيهما.