للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفَّلَ الثُّلُثَ بَعْدَ الْخُمُسِ.

===

(عن حبيب بن مسلمة) بن مالك بن وهب القرشي الفهري المكي، نزيل الشام، وكان يسمى حبيب الروم؛ لكثرة دخوله عليهم مجاهدًا، مختلف في صحبته، والراجح ثبوتها رضي الله تعالى عنه، لكنه كان صغيرًا، وله ذكر في الصحيح في حديث ابن عمر مع معاوية، مات بإرمينية، كان أميرأ عليها لمعاوية سنة اثنتين وأربعين (٤٢ هـ). يروي عنه: (د ق).

وهذا السند من سباعياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات.

(أن النبي صلى الله عليه وسلم نفل) - بتشديد الفاء - من التنفيل؛ أي: أعطى للغازي الذي له خصوصية في نكاية العدو زيادةً على سهمه تشجيعًا لهم (الثلث) أي: يوزع ويقسم لهم ثلث ما بقي من الغنيمة (بعد) إخراج (الخمس) أي: خمس المصالح من مجموع الغنيمة؛ أي: يعطى النفل للفائز من أربعة أخماس الغنيمة بعد إخراج خمسها من جملتها؛ والمعنى: يخرج من جملة الغنيمة خمس المصالح، ثم يقسم الباقي؛ وهو أربعة أخماس الغنيمة أثلاثًا، فيعطى النفل من ثلث هذه الأثلاث الثلاثة.

قال الخطابي: معنى قوله: (ينفل الثلث بعد الخمس) أنه أعطاهم من ثلث ما بقي بعد أن خمس الغنيمة، بعد أن أخرج وفصل منها خمسها؛ أي: خمس المصالح، وفيه أنه بلغ بالنفل الثلث، وقد اختلف العلماء في ذلك: فقال مكحول والأوزاعي: لا يجاوز بالنفل الثلث، وقال الشافعي: ليس في النفل حد لا يجاوز؛ إنما هو اجتهاد الإمام. انتهى.

[فائدة]

قال الخطابي: النفل: ما زاد من العطاء على قدر المستحق منه بالقسمة، ومنه: النافلة؛ وهي الزيادة من الطاعة بعد الفرض. انتهى.

<<  <  ج: ص:  >  >>