أنه قد أخرج الطبراني في "الأوسط" عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم عمم عبد الرحمن بن عوف، فأرسل من خلفه أربع أصابع أو نحوها، ثم قال:"هكذا فاعتم؛ فإنه أعرب وأحسن".
قال السيوطي: وإسناده حسن، وأخرج ابن أبي شيبة:(أن عبد الله بن الزبير كان يعتم بعمامة سوداء قد أرخاها من خلفه نحوًا من ذراع).
وروى سعد بن سعيد عن رشدين قال:(رأيت عبد الله بن الزبير يعتم بعمامة سوداء، ويرخيها شبرًا أو أقل من شبر).
قال في "السبل": من آداب العمامة تقصير العذبة، فلا تُطوَّل طولًا فاحشًا.
وقال في "شرح المهذب": إرسال العذبة إرسالًا فاحشًا كإرسال الثوب .. يحرم؛ للخيلاء، ويكره لغيره انتهى.
[والفائدة الثالثة]
أنه قال السيوطي في "الحاوي للفتاوي": وأما مقدار العمامة الشريفة .. فلم يثبت في حديث، وقد روى البيهقي في "شعب الإيمان" عن ابن سلام بن عبد الله بن سلام قال: سألت ابن عمر كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتم؟ قال: كان يدير العمامة على رأسه ويغرزها من ورائه، ويرسل لها ذؤابة بين كتفيه، وهذا يدل على أنها عدة أذرع، والظاهر أنها كانت عشرة أذرع وفوقها بيسير. انتهى.
قال الشوكاني: ولا أدري ما هذا الظاهر الذي زعمه؛ فإن كان الظهور من