بـ) روايةِ (هذا) الحديث (معمر) بن راشد الأزدي البصري عن الثقات و (لا أعلمُ) أحدًا (رواه) أي: روى هذا الحديثَ (غَيْرُه) أي: غير معمر، والله سبحانه وتعالى أعلم.
قال البيهقي: ومعمر بن راشد حافظ، قد أقام إسناده، فقامت به الحجة. انتهى من "العون".
وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود في كتاب الديات، باب العامل يصاب على يديه خطأ، والنسائي في كتاب القسامة، باب السلطان يصاب على يده، والبيهقي في كتاب الديات، وعبد الرزاق في "مصنفه" وغيرهم.
فدرجة هذا الحديث: أنه صحيح؛ لصحة سنده وللمشاركة فيه، وغرضه: الاستدلال به على الترجمة.
قال الخطابي في "المعالم": في هذا الحديث من الفقه: وجوبُ الإِقادةِ من الوالي والعاملِ إذا تناول دمًا بغير حق؛ كوجوبها على مَن ليس بوالٍ، وجوازُ إِرضاء المشجوج بأكثر من الدية في دية الشجة إذا طلب المشجوج القصاص، وأن القول في الصدقة قولُ رب المال، وليس للساعي ضَرْبُه ولا إِكراهُه على ما لم يُظْهِر له مِن ماله، ورُوي عن أبي بكر وعمر أنهما أَقادا مِن العُمَّال، ومِمَّنْ رأى عليهم القَودَ الشافعي وأحمد وإسحاق. انتهى ملخصًا، انتهى من "العون".
[تتمة في ترجمة أبي الجهم]
اسمه عامر بن حذيفة بن غانم بن عامر بن عبد الله بن عبيد بن عُويَج بن عدي بن كعب القرشي العدوي، قال البخاري وجماعة: اسمه عامر، وقيل: