(٤٥) - (٩٠٥) - (باب الدية على العاقلة فإن لم تكن عاقلة .. ففي بيت المال)
وعاقلة الرجل: قراباته من قبل الأب المجمع على إرثهم وقت الجناية، من الرجال البالغين.
سموا بذلك؛ لأنهم يعقلون إبل الدية بفناء ولي المقتول؛ كالإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم، يقدم الأقرب ثم الأقرب؛ فأقربهم: الإخوة، ثم بنوهم وإن سفلوا، ثم الأعمام، ثم بنوهم وإن سفلوا.
* * *
(١٠٠) - ٢٥٩١ - (١)(حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه:(ق).
(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه:(ع).
(حدثنا أبي) الجراح بن مليح بن عدي الرؤاسي الكوفي، صدوق يهم، من السابعة، مات سنة خمس، ويقال: ست وسبعين ومئة (١٧٦ هـ). يروي عنه:(م د ت ق).
(عن منصور) بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبي عتاب - بمثناة مشددة ثم