للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

[تتمة]

ولفظ أبي داوود في "سننه": (حدثنا أحمد بن حنبل، قال: أخبرنا زيد بن الحباب، قال: أخبرنا معاوية بن صالح عن حاتم بن حريث عن مالك بن أبي مريم، قال: دخل علينا عبد الرحمن بن غنم، فتذاكرنا الطلاء) - بكسر الطاء وبالمد - الشراب الذي يطبخ حتى يذهب ثلثاه، سمى البعض الخمر طلاء، قاله في "المجمع".

(فقال: حدثني أبو مالك الأشعري أنه سمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: ليشربن) أي: والله؛ ليشربن (ناس من أمتي الخمر) حالة كونهم (يسمونها بغير اسمها).

قال التوربشتي: أي: يتسترون في شربها بأسماء الأنبذة، وقال ابن الملك: أي: يتوصلون إلى شربها بأسماء الأنبذة المباحة؛ كماء العسل وماء الذرة ونحو ذلك؛ كماء الشعير، ويزعمون أنه غير محرم؛ لأنه ليس من العنب والتمر، وهم فيه كاذبون؛ لأن كل مسكر حرام.

قال القاري: فالمدار على حرمة المسكر، فلا يضر شرب القهوة المأخوذة من قشر شجر معروف؛ حيث لا سكر فيها مع الإكثار منها، وإن كانت القهوة من أسماء الخمر؛ لأن الاعتبار بالمسمى؛ كما في نفس الحديث إشارة إلى ذلك، وأما التشبه بشرب الخمر .. فهو منهي عنه إذا تحقق، ولو في شرب الماء واللبن وغيرهما. انتهى، انتهى من "العون".

* * *

ثم استشهد المؤلف لحديث أبي أمامة بحديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنهما، فقال:

<<  <  ج: ص:  >  >>