للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(٢٠) - كتَابُ الدِّيَاتِ

(٣٩) - (٨٩٩) - بَابُ التَّغْلِيظِ فِي قَتْلِ مُسْلِمٍ ظُلْمًا

(٨٢) - ٢٥٧٣ - (١) حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ

===

(٢٠) - (كتاب الديات)

وهي جمع دية؛ مأخوذة من الوَدْيِ، يقال: وَدَيْتُ القَتِيلَ أَدِيه ديةً؛ إذا دفَعْتَ ديتَه، وهاؤُها عوضٌ عن فاء الكلمة؛ لأنَّ أَصلَها وَدْيٌ؛ كعدةٍ؛ فإن أَصلَها وعدٌ، حُذفت الواو وعُوِّض عنها الهاء، قال في "الخلاصة":

فَا أمرٍ او مضارع مِن كَوَعَد ... احذفْ وفي كَعِدَةٍ ذاكَ اطَّرد

وشرعًا: هي المال الواجب بالجنايةِ على حر في نفسٍ أو طرفٍ.

وقولنا: (الواجبُ بالجناية) أي: بسببِ الجناية، وقولنا: (على حر) خرج به الرقيق؛ فالواجبُ فيه القيمةُ بالغةً ما بلغَتْ تشبيهًا له بالدَّوابِّ بجامعِ المِلْكِيةِ، فلا يسمى المال الواجب بالجناية عليه ديةً، بل قيمة.

وقولنا: (أو طرف) أي: أو معنىً؛ كالعقل والسمع والبصر مثلًا.

وهي على ضربين: مغلظة في العمد وشبه العمد، ومخففة في الخطأ؛ كما هو مبسوط في كتب الفروع، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع، وهي من خصوصيات هذه الأمة المرحومة المحمدية.

* * *

(٣٩) - (٨٩٩) - (باب التغليظ في قتل مسلم ظلمًا)

(٨٢) - ٢٥٧٣ - (١) (حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني

<<  <  ج: ص:  >  >>