وهي جمع دية؛ مأخوذة من الوَدْيِ، يقال: وَدَيْتُ القَتِيلَ أَدِيه ديةً؛ إذا دفَعْتَ ديتَه، وهاؤُها عوضٌ عن فاء الكلمة؛ لأنَّ أَصلَها وَدْيٌ؛ كعدةٍ؛ فإن أَصلَها وعدٌ، حُذفت الواو وعُوِّض عنها الهاء، قال في "الخلاصة":
فَا أمرٍ او مضارع مِن كَوَعَد ... احذفْ وفي كَعِدَةٍ ذاكَ اطَّرد
وشرعًا: هي المال الواجب بالجنايةِ على حر في نفسٍ أو طرفٍ.
وقولنا:(الواجبُ بالجناية) أي: بسببِ الجناية، وقولنا:(على حر) خرج به الرقيق؛ فالواجبُ فيه القيمةُ بالغةً ما بلغَتْ تشبيهًا له بالدَّوابِّ بجامعِ المِلْكِيةِ، فلا يسمى المال الواجب بالجناية عليه ديةً، بل قيمة.
وقولنا:(أو طرف) أي: أو معنىً؛ كالعقل والسمع والبصر مثلًا.
وهي على ضربين: مغلظة في العمد وشبه العمد، ومخففة في الخطأ؛ كما هو مبسوط في كتب الفروع، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع، وهي من خصوصيات هذه الأمة المرحومة المحمدية.
* * *
(٣٩) - (٨٩٩) - (باب التغليظ في قتل مسلم ظلمًا)
(٨٢) - ٢٥٧٣ - (١)(حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير) الهمداني