للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

من أسباب الخوف؛ كالعدو والسبع، قال السندي: قوله: (من غير أن يعجله شيء) في "الصحاح": أعجله وعجّله تعجيلًا إذا استحثه وحرّضه شيء على السير، وأحاديث الجمع ظاهرها هو الجمع وقتًا؛ وهو أن يجمعهما في وقت إحداهما، وبه قال الجمهور، ومن لا يقول به .. يؤولها بالجمع فعلًا؛ وهو أن يؤخر الأولى منهما فيصليها في آخر وقتها، ويُقدّم الثانية فيصليها في أول وقتها، فتصير كل واحدة منهما مؤداة في وقتها. انتهى.

وهذا الحديث انفرد به ابن ماجه، ولكن أخرجه الدارقطني في "الأفراد والغرائب"، والطبراني في "المعجم الكبير"، وله شاهد من حديث ابن عمر، وأنس بن مالك المذكور في "الصحيحين"، وله شاهد أيضًا من حديث معاذ المذكور بعده.

فهذا الحديث: صحيح المتن ضعيف السند، وغرضه بسوقه: الاستدلال به على الترجمة، والله أعلم.

[فائدة]

والجمع لغة: الضم، وشرعًا: هو إخراج إحدى الصلاتين المشتركتين عن وقت جوازها وإيقاعها في وقت الأخرى مضمومة إليها، وهو إنما يكون في الصلوات المشتركة الأوقات؛ وهي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، ولا يكون في غيرها بالإجماع، فلا يُجمع بين الصبح وغيرها، وبين العصر والمغرب؛ لعدم وروده، ولا في السفر القصير؛ لأنه إخراج عبادة عن وقتها، فاختص بالطويل، ولا لمكي؛ لأن الجمع للسفر لا للنسك. انتهى من "الإرشاد".

ثم الجمع قسمان: متفق عليه، ومختلف فيه؛ فالأول: هو الجمع بعرفة

<<  <  ج: ص:  >  >>