للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

للإقامة فيخرج) فهذا نص صريح في مشروعية الاضطجاع بعد سنة الفجر لكل أحد المتهجد وغيره وهو الحق. قال أبو عيسى: حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: أبو داوود والترمذي وأحمد، وقال في "تحفة الأشراف": انفرد به ابن ماجه، وهو غير صواب.

فدرجته: أنه صحيح، كما قاله الترمذي، وغرضه: الاستشهاد به.

[فائدة]

وقد رُوي عن عائشة (أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر في بيته .. اضطجع على يمينه)، واستدل بهذه الرواية على استحباب الاضطجاع في البيت دون المسجد، قال الحافظ في "الفتح": ذهب بعض السلف إلى استحبابها -يعني: الضجعة- في البيت دون المسجد، وهو محكي عن ابن عمر وقوّاه بعض شيوخنا بأنه لم يُنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد، وصح عن ابن عمر أنه كان يحصب من يفعله في المسجد، أخرجه ابن أبي شيبة. انتهى كلام الحافظ.

قلت: حديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب مطلق، فإطلاقه يثبت استحباب الاضطجاع في البيت وفي المسجد، فحيث يصلي سنة الفجر يضطجع هناك، إن صلى في البيت .. فيضطجع في البيت، وإن صلى في المسجد .. فيضطجع فيه، وإنما لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله في المسجد؛ لأنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي سنة الفجر في البيت، فكان يضطجع في البيت. انتهى من "تحفة الأحوذي".

<<  <  ج: ص:  >  >>