للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وللعلماء في هذا الاضطجاع أقوال خمسة:

الأول: أنه مشروع على سبيل الاستحباب، كما حكاه الترمذي عن بعض أهل العلم، وهو قول أبي موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأبي هريرة، قال الحافظ ابن القيم في "زاد المعاد": قد ذكر عبد الرزاق في "المصنف" عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين أن أبا موسى ورافع بن خديج وأنس بن مالك رضي الله عنهم كانوا يضطجعون بعد ركعتي الفجر ويأمرون بذلك، وقال العراقي: ممن كان يفعل ذلك أو يُفتي به من الصحابة: أبو موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأبو هريرة. انتهى كلام ابن القيم، وممن قال به من التابعين: محمد بن سيرين وعروة بن الزبير، كما في "شرح المنتقى".

وقال أبو محمد علي بن حزم في "المحلى": وذكر عبد الرحمن بن زيد في كتاب السبعة؛ يعني بهم: سعيد بن المسيب والقاسم بن محمد بن أبي بكر وعروة بن الزبير وأبا بكر هو ابن عبد الرحمن وخارجة بن زيد بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة وسليمان بن يسار .. أنهم كانوا يضطجعون على أيمانهم بين ركعتي الفجر وصلاة الصبح. انتهى كلام ابن حزم. وممن قال به من الأئمة: الشافعي وأصحابه، قال العيني في "عمدة القاري": ذهب الشافعي وأصحابه إلى أنه سنة. انتهى كلام العيني.

والثاني: أن هذا الاضطجاع واجب لا بد من الإتيان به؛ وهو قول أبي محمد علي بن حزم الظاهري، كما قال في "المحلى": كل من ركع ركعتي الفجر لم يجز له صلاة الصبح إلا بأن يضطجع على جنبه الأيمن بين سلامه من ركعتي الفجر وبين تكبيره لصلاة الصبح، فإن لم يصل ركعتي الفجر .. لم يلزمه أن

<<  <  ج: ص:  >  >>