للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

يضطجع، فإن عجز عن الضجعة على اليمين لخوف أو مرض أو غير ذلك .. أشار إلى ذلك حسب طاقته، ثم قال بُعيد هذا: قال علي بن حزم: قد أوضحنا أن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم كله على الفرض حتى يأتي نص آخر أو إجماع متيقن على أنه ندب فنقف عنده، وإذا تنازع الصحابة رضي الله عنهم .. فالرد إلى كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلام علي بن حزم.

قلت: قد عرفت أن الأمر في حديث أبي هريرة في رواية الترمذي: (إذا صلى أحدكم ركعتي الفجر .. فليضطجع على يمينه) .. محمول على الاستحباب؛ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يداوم على الاضطجاع، فلا يكون واجبًا فضلًا عن أن يكون شرطًا لصحة صلاة الصبح، وقد مال العلامة الشوكاني إلى الوجوب حيث قال في آخر بحث الاضطجاع: وعلمت بما أسلفنا لك من أن تركه صلى الله عليه وسلم لا يُعارض الأمر للأمة الخاص بهم، ولاح لك قوة القول بالوجوب.

والقول الثالث: إن هذا الاضطجاع بدعة ومكروه، وممن قال به من الصحابة: ابن مسعود وابن عمر على اختلاف فيه.

والقول الرابع: إنه خلاف الأولى، روى ابن أبي شيبة عن الحسن أنه كان لا يعجبه الاضطجاع بعد ركعتي الفجر.

والقول الخامس: التفرقة بين من يقوم بالليل فيستحب له ذلك للاستراحة، وبين غيره فلا يُشرع له، واختاره ابن العربي، وقال: لا يضطجع بعد ركعتي الفجر لانتظار الصلاة إلا أن يكون قام الليل فيضطجع استجمامًا لصلاة الصبح فلا باس، ويشهد لهذا ما رواه الطبراني وعبد الرزاق عن عائشة أنها كانت

<<  <  ج: ص:  >  >>