للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

(١٦) - (٧٢٦) - بَابُ بَيْعِ الْمُجَازَفَةِ

(٣٥) - ٢١٩٢ - (١) حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عُبَيْدِ الله، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَشْتَرِي الطَّعَامَ مِنَ الرُّكْبَانِ جِزَافًا، فَنَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى نَنْقُلَهُ مِنْ مَكَانِهِ.

===

(١٦) - (٧٢٦) - (باب بيع المجازفة)

(٣٥) - ٢١٩٢ - (١) (حدثنا سهل بن أبي سهل) زنجلة بن أبي الصغدي الرازي أبو عمرو الخياط، صدوق، من العاشرة، مات في حدود الأربعين ومئتين (٢٤٠ هـ). يروي عنه: (ق).

(حدثنا عبد الله بن نمير) الهمداني الكوفي، ثقة ثبت، من التاسعة، مات سنة تسع وتسعين ومئة (١٩٩ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن عبيد الله) بن عمر بن حفص المدني العمري، ثقة ثبت، من الخامسة، مات سنة بضع وأربعين ومئة. يروي عنه: (ع).

(عن نافع، عن ابن عمر) رضي الله تعالى عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الصحة؛ لأن رجاله ثقات أثبات.

(قال) ابن عمر: (كنا) معاشر الصحابة (نشتري الطعام) في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم (من الركبان) أي: من الجماعة الذين يجلبون الطعام من خارج، سواء كانوا ركبانًا أو رجالًا، والتقييد بالركبان؛ نظرًا للغالب؛ أي: نشتريه منهم (جزافًا) أي: بلا كيل ولا وزن تخمينًا بالقدر (فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم) نهي تحريم (أن نبيعه) أي: أن نبيع ذلك الطعام في مكانه الذي كان فيه عند شرائنا (حتى ننقله) ونحوله (من مكانه) الذي كان

<<  <  ج: ص:  >  >>