للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

والمقصود: أنه كما لا يصح بيعه قبل قبضه بالكيل .. كذا لا يصح الاكتفاء في البيع الثاني بالكيل في البيع الأول، بل لا بد من كيل آخر عند البيع الثاني.

وأما إذا كان أحدهما مجازفةً .. فلا حاجة إلى الكيل أصلًا، وقال: بل إذا كان الأول بالكيل .. فلا يجوز له أن يبيع حتى يجري فيه صاع من اشترى منه وصاعه. انتهى منه.

وهذا الحديث مما انفرد به ابن ماجه، ولكن له شاهد من حديث ابن عمر وابن عباس المذكورين في هذا الباب، رواهما الشيخان وغيرهما.

فالحديث درجته: أنه صحيح المتن بغيره، ضعيف السند؛ لما قد علمت من ابن أبي ليلى، وغرضه: الاستشهاد به.

* * *

وجملة ما ذكره المؤلف في هذا الباب: ثلاثة أحاديث:

الأول للاستدلال، والأخيران للاستشهاد.

والله سبحانه وتعالى أعلم

<<  <  ج: ص:  >  >>