للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الزُّبَيْر، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الطَّعَامِ حَتَّى يَجْرِيَ فِيهِ الصَّاعَانِ؛ صَاعُ الْبَائِعِ وَصَاعُ الْمُشْتَرِي.

===

الكوفي، ثقة عابد، من العاشرة، مات سنة ثلاث، وقيل: خمس وثلاثين ومئتين. يروي عنه: (ق).

(حدثنا وكيع) بن الجراح الرؤاسي الكوفي، ثقة، من التاسعة، مات في آخر سنة ست أو أول سنة سبع وتسعين ومئة. يروي عنه: (ع).

(عن) محمد بن عبد الرحمن (بن أبي ليلى) الأنصاري الكوفي القاضي أبي عبد الرحمن، صدوق سيئ الحفظ جدًّا، من السابعة، مات سنة ثمان وأربعين ومئة (١٤٨ هـ). يروي عنه: (عم).

(عن أبي الزبير) المكي محمد بن مسلم بن تدرس الأسدي مولاهم، صدوق، من الرابعة، مات سنة ست وعشرين ومئة (١٢٦ هـ). يروي عنه: (ع).

(عن جابر) بن عبد الله الأنصاري المدني رضي الله عنهما.

وهذا السند من خماسياته، وحكمه: الضعف؛ لأن فيه ابن أبي ليلى، وهو متفق على ضعفه.

(قال) جابر: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام) أي: نهى عن أن يبيع المشتري لآخر (حتى يجري فيه) ويقع (الصاعان؛ صاع البائع) الأول للإقباض (وصاع المشتري) إذا أراد بيعه لآخر.

قال السندي: (نهى عن بيع الطعام) أي: إذا باع الطعام من اشتراه .. فلا يجوز له أن يبيع حتى يقبضه أولًا بالكيل، ثم يكيل لمن اشترى منه، فحمل الحديث على ما إذا كان كل من البيع والشراء بالكيل لا بالمجازفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>