للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ أَبُو عَوَانَةَ فِي حَدِيثِهِ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: (وَأَحْسِبُ كُلَّ شَيْءٍ مِثْلَ الطَّعَامِ).

(٣٤) - ٢١٩١ - (٣) حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ،

===

أكثر أهل العلم؛ كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المشتري من البائع، وقد رخص بعض أهل العلم فيمن ابتاع شيئًا مما لا يكال ولا يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب أن يبيعه قبل أن يستوفيه، وإنما التشديد عند أهل العلم في الطعام وهو قول أحمد وإسحاق.

(قال أبو عوانة) وهو من كلام بشر بن معاذ؛ أي: قال أبو عوانة بالسند السابق (في حديثه) وروايته عن عمرو بن دينار: قال عمرو: (قال) لنا (ابن عباس: وأحسب) أي: أظن (كل شيءٍ) من المبيعات (مثل الطعام) في حرمة بيعه قبل قبضه من البائع؛ لعدم استقرار ملكه، فلذلك كان ضمانه قبل القبض على البائع.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في البيوع، باب بيع الطعام قبل أن يقبض، ومسلم في كتاب البيوع، باب بطلان بيع المبيع قبل القبض، وأبو داوود في كتاب البيوع، باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى، والنسائي في كتاب البيوع، والترمذي في كتاب البيوع.

فالحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به لما قبله، والله أعلم.

* * *

ثم استشهد المؤلف ثانيًا لحديث ابن عمر بحديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم، فقال:

(٣٤) - ٢١٩١ - (٣) (حدثنا علي بن محمد) بن إسحاق الطنافسي

<<  <  ج: ص:  >  >>