للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

-يَعْنِي: عَلِيَّ بْنَ الْمُنْذِرِ- يَقُولُ: حَجَجْتُ ثَمَانِيَةً وَخَمْسِينَ حِجَّةً أَكْثَرُهَا رَاجِلٌ.

===

(يعني: علي بن المنذر يقول) بعدما حدث لنا هذا الحديث: (حججت) أنا (ثمانية وخمسين حجة) -بفتح الحاء لا بكسرها- لأنه أراد المرة لا الهيئة، والحال أنا في (أكثرها) أي: أكثر تلك الخمسين وأغلبها (راجل) أي: ماشٍ برجلي لا راكب.

وشارك المؤلف في رواية هذا الحديث: البخاري في كتاب الذبائح والصيد، باب إذا أكل الكلب، ومسلم في كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، وأبو داوود في كتاب الصيد.

فهذا الحديث في أعلى درجات الصحة؛ لأنه من المتفق عليه، وغرضه: الاستشهاد به.

[فائدة مذيلة]

ومعنى تعليم الكلب وغيره مما يصاد به: هو تأديبه على الاصطياد؛ بحيث يأتمر إذا أُمِرَ، وينزجر إذا زُجِر، ولا يختلف في هذين الشرطين في الكلاب وما في معناها من سباع الوحوش؛ كالفهود والثعالب.

واختلف فيما يصاد به من الطير؛ كالصقور والبزاة والشواهين: فالمشهور أن ذلك مشترط فيها، وذكر ابن حبيب أنه لا يشترط فيها أن تنزجر إذا زجرت؛ فإنه لا يتأتى فيها ذلك غالبًا، فيكفي أنها إذا أمرت .. أطاعت.

قلت: والوجود يشهد للجمهور، بل الذي لا ينزجر نادر فيها، وقد شرط الشافعي وجمهور العلماء في التعليم أن يمسك لصاحبه وألا يأكل منه شيئًا، ولم يشترطه مالك في المشهور عنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>